في الطلاق وهي أن تكون المرأة أملك بنفسها من مطلقها، وهو المراد بقولهم في الخلع أنه طلاق بائن . فمسألة الخلع غير مسألة الصبحي، ولا تشكل عليك الألفاظ فإنها تختلف باختلاف الأمم على تنوع الألسن . والله أعلم .
حمل ألفاظ المطقين على أعرافهم
السؤال :
يوجد في الخزائن ما نصه " فإن قال يوم تكلمي فلانا فأنت طالق ثم وطئها في أول النهار وكلمته في آخره أنها تحرم عليه أبدا لأن وطأه ذلك كان حراما " هلا قيل بعدم تحريمها .
أفلا يصح أن يحمل قوله يوم تكلمي بمعنى ساعة تكلمي إذا كان عرف العامة كذلك أم لا قول إلا بتحريمها ولا ينفع هنا عرف إلا ما اقتضاه ظاهر اللفظ ؟ أم كيف القول في ذلك ؟
الجواب :
أما قول نحفظه فلا، وأما التخريج فإنه يقبل قولا ثانيا وذلك أن تحمل اليوم على الساعة أخذا بالعرف المتبادر في أذهان العامة .
ومن قواعدهم إذا اختلف العرف واللغة في لفظة خرج فيها الخلاف فمنهم من يعتبر اللغة ومنهم من يعتبر العرف فكان االواجب أن يكون هذا الخلاف خارجا ها هنا إذ لا بد منه .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1215 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق