1214 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1214 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




ولعل هذا القائل إنما جوز ذلك مراعاة للطلاق الذي بانت به فإنها إنما بانت بتطليقات ليس قبلها دخول فناسب أن يكون التزوج الذي ليس بعده دخول هادما لتلك التطليقات كما أن التطليقات التي تكون بعد الدخول لا يهدمها إلا تزويج بعده دخول وهو من قياس العكس وذلك نوع من الاستبدال . والله أعلم .
المراد بالبينونة في الخلع والطلاق
السؤال :
يوجد في الأثر عن الصبحي ما نصه : والذي قال لامرأته إن وطئتك، أو إذا وطئتك فأنت طالق، أو والله لا أطأك أو ما أشبه هذا من الموانع للوطء، فكل هذا ايلاء وتبين إذا لم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، فإن وطئها قبل مضى الأربعة الأشهر وكانت يمينه بالله فإن عليه الحنث وانهدم الايلاء، وإن كانت يمينه بالطلاق فإذا زاد على التقاء الختانين فقد فسدت عليه وإن لم يزد فإنها تبين بتطليقة رجعية اهـ ما معنى قوله فإنها تبين بتطليقة رجعية ؟ ولم يقل وإن لم يزد على التقاء الختانين تطلق واحدة وله ردها إن لم يتقدم منه ما يبينها كيف تكون البائنة رجعية رجوعا بغير تزويج جديد ؟ حتى تضاهيها مسألة المختلعة فإنهم قالوا أن المختلعة بائنة بتطليقة وله مراجعتها برضاها ؟
الجواب :
قول الصبحي رحمه الله : " تبين بتطليقة " معناه تخرج عنه بتطليقة أو تفارقه بتطليقة فهي بينونة لغوية، وليس المراد البينونة المصطلح عليها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *