الجواب :
إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق فإنها تطلق منه ثلاثا وإن كان لم يدخل بها طلقت واحدة والله أعلم .
تعليق الطلاق على وصول الكتاب
السؤال :
من كتب لإمرأته إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق بعد أن تطهري من حيضتك فلم تحض المرأة بعد أن فارقته زائرة حتى تطهر بل كان بها حمل فهل يقع الطلاق إذا صادفها حاملا ؟ لأن طلاق الحامل يجوز وهو من السنة كما ذكرته في مدارجك إلا ما يوجد عن الإمام أبي اسحاق من أنه لا بدعة ولا سنة قاله قياساً في مختصره أم لا يقع لأنه معلق على شرط وهو وجود الطهارة بعد الحيض وتبقى زوجته له إلى أن تطهر من نفاسها بعد أن تضع حملها ثم يقع الطلاق لأنه وقع بعد أن طهرت من النفاس ؟
الجواب :
لا معنى لذكر طلاق الحامل ها هنا بكونه من السنة أم لا لأن المطلق لم يعلق ذلك بطلاق السنة وإنما علقه بمجيء كتابه إليها، فإن ألغينا قوله بعد أن تطهري من حيضتك كما يقتضيه قول بعضهم وقع الطلاق بمجيء الكتاب إليها، وإن اعتبرناه لم يقع الطلاق إلا بعد أن تطهر من حيضتها لا
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1210 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق