أقل من ذلك وما جاء من االدماء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وإن تنوع على قول .
وقيل لا عبرة بالصفرة ونحوها إذا لم يتقدمها دم عبيط فإذا تقدمها دم فهو حيض .
وفي قول ثالث لا عبرة بها تقدمها دم أو لا وإن تمادى بها الدم بعد تمام الاربعين اغتسلت وصلت ولا انتظار عليها حينئذ كالمستحاضة .
وإن كانت غير مبتدأة فعدتها هي الأيام التي قعدت فيها أول ولد لها إذا كانت تلك الأيام عشراً فما فوق مما جاء بعد تلك المدة من دم تنتظر له يومين وقيل ثلاثة أيام فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلت ولا تنتقل عن تلك العادة حتى تتوالى لها ثلاث ولدات متواطئة أي متفقة .
واحترزنا بالمتفقة عما إذا اختلفت بأن جاءت واحدة مثلا عشرين يوماً والثانية خمسة وعشرين يوماً والثالثة ثلاثين يوماً فإنها إذا اختلفت كذلك فلا تنتقل بها وذلك أن هذه الحالات غير مستقرة في نفسها فلا يستقر بها غيرها فبقي الحكم على أصله .
وفي قول ثان وإن توالت عليها ثلاث ولدات غير متواطئةفلا تتحول بها عدتها وعليه فتبقى في الأيام التي زادت على عدتها بعد أيام الانتظار مستحاضة أبداً وفيه مشقة ومن قواعدهم أن االمشقة تجلب التيسير فكان الأول أنسب لهذه القاعدة كما هو ظاهر .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
120 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق