الجواب :
ليس القول قول الأم إنما هو قول المطلقة نفسها لأنها المتعبدة بذلك وهي الأمينة عليه، وقول القريبة لا يثبت حجة، وإن اتهمها فله عليها اليمين . والله أعلم .
الحلف بالزواجة ليس طلاقا
السؤال :
من قال مرسلا بالزواجة إن الشيء الفلاني ما عندي وصح أنه عنده وهو ناسٍ له أيعفى عنه لأجل النسيان وهل هذا اللفظ من كناية الطلاق أم لا ؟
الجواب :
أما الحلف بالزواجة فليس بشيء وهو باطل ولا يوجب طلاقا، وأما الحلف بتعليق الطلاق فإن كان قد حنث ناسيا فقيل تطلق، وقيل لا، والأول أصح والله أعلم .
الفصل بين لفظ الطلاق وبين عدده
السؤال :
من قال لزوجته " أنت طالق " ثم بعد حين قال لها " ثلاثا " هل تكون بائنة منه بالثلاث أم لا ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1209 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق