السؤال :
من جن وله امرأة ولم يكن له هو مال كي تنفق منه الزوجة وامتنع وليه من طلاقها بعد أمر الجماعة له بذلك ولم يكن بالبلد قائم يرجع أمر العشيرة نحوه ولا حاكم من قبل السلطان فهل على جماعة المسلمين أن يقيموا وكيلا ليطلقها منه أم تترك وشأنها حتى يجعل الله لها مخرجا ؟
الجواب :
إن تركت وشأنها كان أسلم وقد وافقوا قولا من أقوال المسلمين وإن أقاموا للمجنون وكيلا بعد امتناع الوالي فيها يأمرونه إما إن ينفق عليها أو يطلق بعد طلبها هي ذلك كان وجها من الحق وهي رخصة عمل بها بعض علمائنا المتقدمين في امرأة المجنون وعمل بها بعض المتأخرون في امرأة الغائب .
وأول من عمل بذلك في امرأة الغائب القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد واستحسنه الشيخ خلف بن سنان وأفتى به أبو نبهان وولده ناصر والسيد مهنا بن خلفان ولم ير الصبحى ذلك . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1204 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق