1203 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1203 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وكذلك الصداق هل لها بهذا الوطء ؟ وهل قول الزوج قبل موته يقبل عليها إذا لم يصح إلا من لسانه ؟ عرفنا . وهل من قول بتمامه مع موافق أو مخالف ؟
الجواب :
أما مراجعة غير المدخول بها فلا أعلم أنها تصح عند موافق ولا مخالف لأن المراجعة إنما هي تابعة للتزويج الذي تتبعه العدة بالطلاق فهو من جملة الأحكام المختصة بالعدة ولا أحفظ الرخصة ولا أرى لها
موضعاً .
وأما الأولاد فله لأنه في حكم النكاح الفاسد وهو يثبت النسب وويرثونه إن مات .
وأما الصداق فعليه بنفس الوطء .
وأما الميراث فإنها لا ترثه .
وأما قوله في حياته بأنه طلقها قبل الدخول وراجعها وهي الآن عنده بتلك المراجعة فهو اقرار على نفسه وذلك عليه حجة وليس لها أن تقيم معه وعلى المسلمين أن يفرقوا بينهما . والله أعلم .

إقامة وكيل لطلاق امرأة المجنون إن طلبت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *