وكذلك الصداق هل لها بهذا الوطء ؟ وهل قول الزوج قبل موته يقبل عليها إذا لم يصح إلا من لسانه ؟ عرفنا . وهل من قول بتمامه مع موافق أو مخالف ؟
الجواب :
أما مراجعة غير المدخول بها فلا أعلم أنها تصح عند موافق ولا مخالف لأن المراجعة إنما هي تابعة للتزويج الذي تتبعه العدة بالطلاق فهو من جملة الأحكام المختصة بالعدة ولا أحفظ الرخصة ولا أرى لها
موضعاً .
وأما الأولاد فله لأنه في حكم النكاح الفاسد وهو يثبت النسب وويرثونه إن مات .
وأما الصداق فعليه بنفس الوطء .
وأما الميراث فإنها لا ترثه .
وأما قوله في حياته بأنه طلقها قبل الدخول وراجعها وهي الآن عنده بتلك المراجعة فهو اقرار على نفسه وذلك عليه حجة وليس لها أن تقيم معه وعلى المسلمين أن يفرقوا بينهما . والله أعلم .
إقامة وكيل لطلاق امرأة المجنون إن طلبت
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1203 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق