1201 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1201 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وهو الصحيح عندي وما زلت مصححا له حتى قويت حجتي بحديث خرجه أبو عيسى الترمذي صاحب الشمائل عن سمرة بن جندب عن رسول الله أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا للاثنين فهو للأول منهما " وكلام الشيخ يطول فإن شئت فطالعه من شرح النيل من باب لزم عاجز عن عتق صوم متتابعين " اهـ " وقد قالوا أن المطلقة واحدا لا تمكن نفسها للزوج وإن ادعى مراجعة، وقيل يصح أن صدقته وكان أمينا وقال بعض ولا تشتغل بقوله ولا بقول الامناء بعد انقضاء العدة ولها التزوج من حينها وقيل غير هذا والكلام في المسائل النظرية كثير ولكن نريد منك اختيارك .
الجواب :
لا يوجد في المذهب المشرقي القول الذي صححه القطب عفا الله عنه ومتعنا بحياته، بل ليس فيه بعد تزوجها بالثاني إلا القول بأن الزوج الثاني أولى بها إذا لم يعلمها قبل التزويج وهذا في المطلقة وأما في البواقي فلا أحفظ عنهم شيئا والقياس يقضى باتحادهما .
أما الحديث الذي احتج به فهو في امرأة تزوجها رجلان قبل أن يطلقها أحدهما فإنها للأول منهما والتعلق بعموم اللفظ ها هنا ضعيف لأن القياس يخالفه مع أن الشاهدين ليسا بحجة عليها ولا على زوجها الثاني بعد وقوع التزويج وإنما هما حجة عليها في العدة اتفاقا وبعد انقضائها قبل التزويج على قول لبعضهم والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *