وهو الصحيح عندي وما زلت مصححا له حتى قويت حجتي بحديث خرجه أبو عيسى الترمذي صاحب الشمائل عن سمرة بن جندب عن رسول الله أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا للاثنين فهو للأول منهما " وكلام الشيخ يطول فإن شئت فطالعه من شرح النيل من باب لزم عاجز عن عتق صوم متتابعين " اهـ " وقد قالوا أن المطلقة واحدا لا تمكن نفسها للزوج وإن ادعى مراجعة، وقيل يصح أن صدقته وكان أمينا وقال بعض ولا تشتغل بقوله ولا بقول الامناء بعد انقضاء العدة ولها التزوج من حينها وقيل غير هذا والكلام في المسائل النظرية كثير ولكن نريد منك اختيارك .
الجواب :
لا يوجد في المذهب المشرقي القول الذي صححه القطب عفا الله عنه ومتعنا بحياته، بل ليس فيه بعد تزوجها بالثاني إلا القول بأن الزوج الثاني أولى بها إذا لم يعلمها قبل التزويج وهذا في المطلقة وأما في البواقي فلا أحفظ عنهم شيئا والقياس يقضى باتحادهما .
أما الحديث الذي احتج به فهو في امرأة تزوجها رجلان قبل أن يطلقها أحدهما فإنها للأول منهما والتعلق بعموم اللفظ ها هنا ضعيف لأن القياس يخالفه مع أن الشاهدين ليسا بحجة عليها ولا على زوجها الثاني بعد وقوع التزويج وإنما هما حجة عليها في العدة اتفاقا وبعد انقضائها قبل التزويج على قول لبعضهم والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1201 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق