قال :
تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس ولا تحل على المذهب المختار حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملاً كما مرّ والله أعلم .
تخلل الطهر في مدة النفاس
السؤال :
النفساء إذا رأت الطهر وتمادى بها أربعة أيام ثم راجعتها دماء متنوعة، منها ما هو كدم النفاس، ومنها ما هو غير ذلك، ما يكون حكم هذه الدماء ؟ وهل لزوجها أن يطأها والحالة هذه ؟ وإذا وطئها على هذه الصفة قبل الاربعين أو بعدها ماذا يكون عليه ؟
الجواب :
إما أن تكون هذه النفساء مبتدأة أي ذلك النفاس هو أول ولادة لها وإمّا أن تكون غير مبتدأة : فإن كانت مبتدأة فوجود الطهر هو تمام عدة نفاسها إذا كان قد كملت لها عشرة أيام في النفاس على أشهر ما قيل في أقل عدة النفاس وعشرة أيام في الطهر، فأما إذا لم يبلغ طهرها عشرة أيام مثلا فكل دم جاءها قبل تمام الاربعين فهو نفاس وإن تنوع لأنه لا طهر أقل من عشرة أيام هذا إذا كانت مدة ذلك الطهر عشرة أيام إذ لا طهر
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
119 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق