اشتراط الدخول لحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
السؤال :
المطلقة إذا تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وعاشرها زمانا ثم طلقها فلما انقضت عدتها أراد مطلقها ثلاثا مراجعتها وسألها عن وطء مطلقها الأخير الذي يحلها للأول فقالت أنه وقع وأنه ذاق عسيلتها فادعى مطلقها الأخير كذبها وأنه لم يطأها فرأيت شيخنا العلامة ابن يوسف في شرح النيل أنه قال لا يشتغل بقولها حتى يتقارّا هذا الذى صدر به فكيف هنا وهى مصدقة عليه في دعوى الوطء بعد الخلوة من جهة الصداق الذي هو منفعة لها وحق مالى وفي جملة من الحقوق كالعدة وغيرها .
ثم رأيت الشيخ الزاملي من المشارقة والشيخ الحمراشدى صرحا بتصديقها ولو أنكر زوجها بعد الخلوة وكذلك الشيخ أبو الحسن وأشار إليه الشيخ أبو نبهان رحمهم الله حتى قال بعضهم ولو شهر عن هذه المطلق الأخير أنه لا يقدر على النساء إذا ادعت عليه لأنه يمكن أن يحدث الله له قدرة ولو غاب مثلا ولم يعلم ما معه لوجب أن لا تتزوج إذا توقف تزويجها على المقارّة أجبنا .
الجواب :
قد وقفت علىالمعنى الذى ذكرته في شرح النيل أيضا وهو قول لم نجده لأحد من أصحابنا المشارقة، بل الذي وجدناه في آثارهم أنه إذا صحت الخلوة بها من الزوج الأخير في حال ما يجوز له وطؤها فقولها مقبول أنه وطئها ويجوز للأول أن يتزوجها وتكون محصنة قال أبو عبد الله إنما تصدق إن كان أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا قال غيره أما
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1194 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق