1192 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1192 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
الله أعلم والذي عليه الفتوى من أهل المذهب رحمهم الله أنه لاسبيل له عليها، لما يروى أن العجلانى طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي " فقال له : لا سبيل لك عليها وعن النبي " أن رجلا جاءه فقال يارسول الله إني طلقت امرأتي ألفا فقال عليه السلام بانت منك امرأتك بثلاث وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك مع روايات أخرى عن ابن عباس وغيره وظاهرها أن الجهل بايقاع الطلاق وعدم المعرفة بصفته لا ينفع شيئا وهو ظاهر المذهب لأن الجهل لا يصلح أن يكون عذرا في مثل هذا المقام بل على الجاهل أن يتعلم والنبي " لم ينقل إلينا أنه سأل العجلاني ولا غيره أعنده علم بصفة الطلاق أم لا علم له ؟ والله أعلم .

لحوق الطلاق في العدة
السؤال :
رجل قال لزوجته إذا سرت إلى البلد الفلانى دوما فأنت طالق فامتنعت المرأة عن المسير فطلقها بعد ذلك طلاقا رجعيا فخرجت من بيته وسارت إلى البلد المنهية عنها كيف يكون حكمها ؟ أيلزمه طلاقان . طلاق الذي نطق به وطلاق الحنث أم لا ويردها في بلده ؟ أم حيث هى كانت ؟ أم الكل سواء ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *