الجواب :
الله أعلم والذي عليه الفتوى من أهل المذهب رحمهم الله أنه لاسبيل له عليها، لما يروى أن العجلانى طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي " فقال له : لا سبيل لك عليها وعن النبي " أن رجلا جاءه فقال يارسول الله إني طلقت امرأتي ألفا فقال عليه السلام بانت منك امرأتك بثلاث وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك مع روايات أخرى عن ابن عباس وغيره وظاهرها أن الجهل بايقاع الطلاق وعدم المعرفة بصفته لا ينفع شيئا وهو ظاهر المذهب لأن الجهل لا يصلح أن يكون عذرا في مثل هذا المقام بل على الجاهل أن يتعلم والنبي " لم ينقل إلينا أنه سأل العجلاني ولا غيره أعنده علم بصفة الطلاق أم لا علم له ؟ والله أعلم .
لحوق الطلاق في العدة
السؤال :
رجل قال لزوجته إذا سرت إلى البلد الفلانى دوما فأنت طالق فامتنعت المرأة عن المسير فطلقها بعد ذلك طلاقا رجعيا فخرجت من بيته وسارت إلى البلد المنهية عنها كيف يكون حكمها ؟ أيلزمه طلاقان . طلاق الذي نطق به وطلاق الحنث أم لا ويردها في بلده ؟ أم حيث هى كانت ؟ أم الكل سواء ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1192 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق