حكم متعة الطلاق
السؤال :
الامر في قوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } (¬1) الآية هل للوجوب فتكون المتعة واجبة أو للندب فتكون مستحبة ؟ قال الزمخشرى وعن النبى " أنه قال لرجل من الانصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها : " امتعتها ؟ " قال : لم يكن عندي شيء قال : " متعها بقلنسوتك " قال وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا هذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات فهل عندكم وجوبها أو مستحبة كما قال الزمخشرى فيكون الوجوب مخصوصاً بامرأة الانصارى ؟
الجواب :
المتعة عندنا واجبة لقوله تعالى : { ومتعوهن } والأمر المجرد يقتضى الوجوب ولقوله { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } و"على" تدل على الوجوب ولقوله تعالى { حقا على المحسنين } ولقوله تعالى
{ وللمطلقات متاع بالمعروف } (¬2) وذلك أنه جعل المتعة ملكا لهن أو في معنى الملك ولأنه تعالى جعل المتعة لغير المفروض لها مقابلا لنصف الصداق للمفروض لها ونصف الصداق واجب فكذا ما قابله وعلى هذا القول شريح والشعبى والزهرى والشافعى وأبو حنيفة .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 236
(¬2) 2 ) سورة البقرة، الآية 241
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1185 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق