1184 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1184 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
صحيح ما قاله شيخنا الكندي في قول الحالف بالطلاق، إلا أنه لم يتكلم على قوله آخر كلامه : تحل لغيره وتحرم عليه وفي ذلك ما في تحريم المرأة من الأقول والله أعلم .
الحلف بالطلاق على ثبوت الدين أو قضائه
السؤال :
رجل يطالب رجلا بدراهم فقضاه دراهم ولم يعلم بقى عليه شيء أم لا وقال صاحب الدراهم بقى لي عليك شيء فقال المطلوب لا بقى لك على شيء، وحلف المطلوب بطلاق زوجته على ذلك وحلف صاحب الدراهم بطلاق زوجته إن عليك لي شيئا من الدراهم ما حكم زوجتيهما ؟
الجواب :
أما زوجة المطلوب فتطلق لأنه حلف على غيب وأما زوجة الطالب فإن كان حالفاً على غيب كصاحبه فزوجته كذلك وإن كان يعلم أن الذي حلف عليه باق فلا تطلق زوجته .
وليتقوا الله ربهم ولا يتحالفوا بالطلاق فإنها يمين الفساق وهى معصية صدق الحالف أم كذب، وعليهم التوبة { ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا } (¬1) والله أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النساء، الآية 60

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *