{ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } (¬1) فهي على ذلك التحليل حتى يقوم دليل يعارضه أو يرجح عليه ولا نسلم أن النهي عن الشيء يدل على فساده وقبحه شرعاً وإن سلمناه فهي قاعدة وقع في صحتها النزاع بين العلماء وحل الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلاً .
والجواب عن الاستدلال بالقياس المذكور هو أنا لانسلم اتحاد العلة فيه بين الصورتين بل نجزم بالفرق بينهما فنقول أن الزنى أشد حالا وأسوأ مآلا وأقبح فعالا من الوطء في الحيض ولذا وصف بالفاحشة والمقت
{ إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } (¬2) ورتب عليه الجلد والرجم ولا شيء من هذه الأحكام موجود في الوطء في الحيض فتحريم المزني بها من بعض الأحكام التي خص بها الزنى ولم توجد في الوطء بالحيض والمخصص له بذلك هو النصوص الدالة على تحريمها أبداً فكما أن النصوص الدالة على ترتيب الجلد والرجم على الزنى لا تتناول الوطء في الحيض كذلك النصوص الدالة على تحريم المزني بها أبداً لا تتناول الموطوءة في الحيض فبقيت الموطوءة على حالها الأول من حكم التحليل .
وهذه الحجة هي حجة المحللين لها مع ما ورد من السنة على
تحليلها .
¬__________
(¬1) 3 ) سورة النساء، الآية 25
(¬2) 4 ) سورة الاسراء، الآية 32
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1175 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق