من تزوج بكراً وأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق الثلاث أنه لم يزل بكارتها إلا بإصبعه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزل بكارتها إلا بذكره فهل يقع عليه الطلاق الثلاث .
الجواب :
إنه إن كان الحالف بطلاق الثلاث هو الشخص المتعرض فهو حانث قولاً واحداً لأن هذه اليمين إنما هي يمين غيب ولا ينفعه في القطع بالغيب التحويل على غالب ظنه .
وليس هذه الصورة مثل صور المسائل التي قبلها فإن الحالف هنالك لم يكن في ظنه شيء سوى الذي حلف عليه ولم يخطر بباله غيره في حال حلفه وله مستند على ذلك هو مشاهدة الأمر الذي حلف عليه والحالف ها هنا ليس له مستند أصلاً لتعذر المشاهدة فظنه إنما هو محض وهم والله أعلم .
تعليق الطلاق على ارجاع دراهم فأرجعت بدلها
السؤال :
من حلف لزوجته إن لم ترجعي الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه
بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرش أيكون في ذلك بأس ؟ وهل تبين منه بالايلاء أن راجعها قبل الأربعة الأشهر .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1171 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق