1171 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1171 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




من تزوج بكراً وأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق الثلاث أنه لم يزل بكارتها إلا بإصبعه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزل بكارتها إلا بذكره فهل يقع عليه الطلاق الثلاث .
الجواب :
إنه إن كان الحالف بطلاق الثلاث هو الشخص المتعرض فهو حانث قولاً واحداً لأن هذه اليمين إنما هي يمين غيب ولا ينفعه في القطع بالغيب التحويل على غالب ظنه .
وليس هذه الصورة مثل صور المسائل التي قبلها فإن الحالف هنالك لم يكن في ظنه شيء سوى الذي حلف عليه ولم يخطر بباله غيره في حال حلفه وله مستند على ذلك هو مشاهدة الأمر الذي حلف عليه والحالف ها هنا ليس له مستند أصلاً لتعذر المشاهدة فظنه إنما هو محض وهم والله أعلم .
تعليق الطلاق على ارجاع دراهم فأرجعت بدلها
السؤال :
من حلف لزوجته إن لم ترجعي الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه
بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرش أيكون في ذلك بأس ؟ وهل تبين منه بالايلاء أن راجعها قبل الأربعة الأشهر .
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *