فصل لفظ ( ثلاثا ) عن عبارة الطلاق
السؤال :
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وسار عنها فجاء مرة ثانية فقال لها ثلاثاً أتطلق منه ثلاثا أم واحدة بيّن لنا ذلك .
الجواب:
إذا كان قال لها ذلك الكلام بعد فصل بما لابد منه كنفس أو عطاس أو دفع ضرر لايمكن تأخيره فهي ثلاث تطليقات لأن الفصل بما لابد منه في حكم الاتصال وإن كان قال ذلك بعد سكوت طويل أوفصل بما لا حاجة إليه فإنها إنما تطلق واحدة إلا إذا كان حين رجع إليها قال لها أنت طالق ثلاثا فإنها حينئذ تبين منه بالثلاث لأن طلاقه يلحقها ما دامت في العدة منه والله أعلم .
قال السائل :
هل في هذه المسألة قول بطلاقها منه ثلاثا أم هذا هو الحكم المجتمع عليه بين لنا ذلك .
الجواب :
ليس هذا الحكم المجتمع عليه في هذه الصورة وإنما هذا الذي اختاره جواباً على مثل هذه القضية .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1167 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق