على أي حالة كان وقع الطلاق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
السؤال :
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ورد عليها مرة ثانية وقال لها مطلقة سبعين مرة أو مائة مرة وذلك كله في نفس واحد أو في يوم واحد ما يكون حال هذا الرجل المطلق إذا راجع زوجته بعد هذا الطلاق ؟ أتكون عنده على سبيل الحرام أم له وجه حلال ؟ وهل يوجد اختلاف في ذلك ؟ وقد عرضت هذه المسألة على بعض العلماء من أهل الباطنة فمنهم من قال باختلاف فيها ومنهم من حرم وما تقول أنت ؟ وما يعجبك ؟ ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين وعمل به أيهلك على ذلك ؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
إن المشهور من فتوى المذهب تحريمها عليه سواء قال لها ذلك في نفس واحد أو يوم واحد أو شهر واحد إذا كانت لم تنقض عدتها ولا يهلك من أخذ بقول من أقوال المسلمين والله اعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1166 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق