افتداء المطلقة بمالها مع انكار الزوج
السؤال :
وجه قول من قال في الموطوءة في الحيض عمداً إنها تفتدى بصداقها، وبمالها كله إن طلقها ثلاثا فأنكر قال السائل فما بال الفدية في الصورة الأولى بالصداق وحده وفي الثانية بمالها كله .
الجواب :
نظر هذا القائل إلى معنيين مختلفين فأثبت لها الحكمين المذكورين وذلك أن الموطوءة في الحيض تحرم عند بعضهم ولا تحرم عند البعض الآخر فألزمها الفدية بالصداق وحده إذ لم تكن بالمقام معه هالكة إجماعاً فإذا بذلت صداقها فذلك غاية جهدها عنده في طلب الخلاص فإن لم يقبل رخص لها في التمسك بالقول الآخر .
وأما المطلقة ثلاثا فإنها تهلك بالمقام معه إجماعاً وهو معنى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له مِنْ بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره } (¬1) فألزمها أن تفتدى بمالها كله لأن المال يفدى النفس . والله أعلم .
الطلاق المعلق على أكل عدة أشياء مرتبة بثمّ
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 230
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1155 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق