1146 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1146 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
المعروف أنه لا تحل إلا بالدخول عملاً بالحديث الوارد عن رسول الله " في امرأة رفاعة حين طلقها وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وكان قد طلقها بالثلاث وذكرت أن رفاعة لم يجامعها فمنعها رسول الله " حتى تذوق عُسيلته ويذوق عسيلتها وذلك كناية عن الجماع .
وأمَّا القول بجواز تزويجها بالأول ولو لم يدخل بها الثاني فكأنه مبنيّ على ظاهر الآية وذلك قوله { حتى تنكح زوجاً غيره } (¬1) والنكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطء .
قلنا هذا تعلق بالإجمال والسنة قد بينت المراد فلا وجه للعدول
عنها .
ثم إن قوله { حتى تنكح زوجاً غيره } لا يظهر في العقد لأن العقد من الزوج لا من المرأة ويبحث فيه بأنه كما لا يظهر في العقد كذلك لا يظهر في الوطء أيضاً لأنه من الزوج أيضا قلنا الوطء مشترك بين الرجل والمرأة فحمل المعنى عليه أقرب في معنى المجاز من حمله على العقد . والله أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 230

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *