الجواب :
المعروف أنه لا تحل إلا بالدخول عملاً بالحديث الوارد عن رسول الله " في امرأة رفاعة حين طلقها وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وكان قد طلقها بالثلاث وذكرت أن رفاعة لم يجامعها فمنعها رسول الله " حتى تذوق عُسيلته ويذوق عسيلتها وذلك كناية عن الجماع .
وأمَّا القول بجواز تزويجها بالأول ولو لم يدخل بها الثاني فكأنه مبنيّ على ظاهر الآية وذلك قوله { حتى تنكح زوجاً غيره } (¬1) والنكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطء .
قلنا هذا تعلق بالإجمال والسنة قد بينت المراد فلا وجه للعدول
عنها .
ثم إن قوله { حتى تنكح زوجاً غيره } لا يظهر في العقد لأن العقد من الزوج لا من المرأة ويبحث فيه بأنه كما لا يظهر في العقد كذلك لا يظهر في الوطء أيضاً لأنه من الزوج أيضا قلنا الوطء مشترك بين الرجل والمرأة فحمل المعنى عليه أقرب في معنى المجاز من حمله على العقد . والله أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 230
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1146 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق