وأما هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة على هذا الحال فمشهور المذهب أنها تفسد عليه أبداً وعليه لها الصداق كاملا ويلحقه منها الولد إن جاءت به مدة اللحوق والله أعلم .
الدعوى في اختيار الصبية الفسخ
السؤال :
صبية أنكحها أخوها فلما بلغت غيّرت حالها من الزوج فادعى بعلها أنها قد بلغت منذ أشهر ولم تكن له حجة إلا أنه يدعي بأن نسائه أخبرته ببلوغها وأنهن نظرن أثر دم على ثوبها فسألنها عنه فأجابت بأنه دم خُرّاج، وكانت تصلي بالثوب المذكور، وهي تنكر ذلك كله زاعمة أنها لم تبلغ إلا ساعتئذٍ، فما الحكم في قضيتهما ؟ وإن فرضنا ثبوت غيرها فما يلزمها شرعاً وما حال صداقها والزوج قد دخل عليها ؟ وبتقدير وقوع الغير أيصح نكاحها الآخر قبل الحكم بينهما بعد التربص الشرعي أم لا ؟ أفتنا مأجوراً، وهل يجوز لأخيها أن يردها إلى بيت زوجها قهراً ؟
الجواب :
إقرار الصبية ببلوغها حجة عليها إذا كانت في حد من يبلغ، والقول قولها أنها لم تبلغ إلا في الوقت إذا لم يكن لها من السنين ما يحكم عليها فيه بالبلوغ من غير إقرار، وذلك إذا بلغت سبعة عشر سنة وقيل ثماني عشرة
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1137 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق