لا تحل لمطلقها الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني ووطئها وطئاً يوجب الغسل وأما بدون ذلك فلا، والله أعلم .
تعليق الطلاق على احضار ورقة الصداق واحتمالاته
السؤال :
من طلق زوجته على أن تأتي له بورقة الصداق أطلق اللفظ هكذا فلم تأت بها حالا، ثم مكث طويلاً ثم أتت بها، أتطلق على هذه الصفة أم لا ؟ وهل لذلك حل إن لم يحدّ الزوج في الإتيان حدّاً ؟ وهل تنفعه نيته إن قال : نويت في ذلك المقام أو في ذلك اليوم ؟ وكذلك إن قالت الزوجة : قد أطلقت لي اللفظ وآتي بها متى شئت ألها ذلك أم لا ؟ أرأيت إن أتت له بها وقالت له أعطني ما أقررت لي به فيها فقال لها أني نويت أن لا يكون لك علي حق مما كتبته لك، أتنفعه هذه النيّة ويبرأ من الصداق فيما بينه وبين ربه إن لم تخاصمه أم لا ؟
الجواب :
إذا قصد بهذا اللفظ تعليق الطلاق بإتيانها بالورقة ولم يخص وقتا دون وقت فمتى جاءت بالورقة طلقت، وإذا لم تأت بها فهي زوجته، وإن نوى بذلك وقتا مخصوصاً فقيل : إن نيته تنفعه إذا صدَّقته زوجته وقيل لا تنفعه .
وأما الحكم إذا تخاصما ولم تصدقه فيقضي عليها بالطلاق .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1135 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق