الطلاق
الطلاق ثلاثا بفاصل، واشتراط اللفظ فيه وفي النكاح
السؤال :
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وسار عنها فجاء مرة ثانية فقال ثلاثا أتطلق منه ثلاثا أم واحدة بين لنا ذلك .
الجواب :
إذا كان قال لها ذلك الكلام بعد فصل بما لا بد منه كنفس أو عطاس أو دفع ضرر لا يمكن تأخيره فهي ثلاث تطليقات لأن الفصل بما لا بد منه في حكم الاتصال .
وإن كان قال ذلك بعد سكوت طويل أو فصل بما لا حاجة إليه فإنها إنما تطلق واحدة إلا إن كان حين رجع إليها قال لها أنت طالق ثلاثا فإنها حينئذ تبين منه بالثلاث لأن طلاقه يلحقها ما دامت في العدة منه والله أعلم .
قال السائل :
هل في تلك المسألة قول بطلاقها منه ثلاثاً أم هذا هو الحكم المجتمع
عليه . بين لنا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1128 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق