قال السائل :
فما بال القائل بثبوت الإقرار في ذلك خصه بالميراث من أبيه وأنه لا يتجاوز ذلك إلى مقاسمته في دم وإلى إرث إخوته وإلى إرث أم لأب ولا يرث إخوته ولا يزوج أخواته . إلى غير ذلك من الأحكام .
الجواب :
إنما قصره على الميراث من الأب دون غيره إذ باقراره يثبت ذلك وإقراره لا يثبت حجته على غيره من الناس .
بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة يستحق بها الميراث من غير الأب المقر، وإن الدم لقوم مخصوصين ولم يثبت لهذا استحقاق فيه، وإن أولياء النساء مخصوصون معروفون لم يثبت لهذا في الولاء حق .
غاية الأمر أنَّ إقرار الأب لا يثبت للولد حقا في غير الموضع الذى أقر به . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1127 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق