1125 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1125 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




لا أدرى له وجها مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من زنى، فما ظنك فيما إذا كان من نطفته ؟ بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يُعَوَّل عليها . والله أعلم .

ادعاء رجلين لولد وثبوت النسب باقراره
السؤال :
رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقرَّ لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب ؟
الجواب :
يثبته لأن إقرار الولد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث ؟ وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ لأن كل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على إقراره فكانت النفقة بينهما لذلك ومن المحال أن يكون ولدَ الرجلين في الحقيقة فلذا كان إقرار الولد مفرطاً لأحد الرجلين . والله أعلم .

ثبوت نسب الولد من الزنى بالاقرار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *