وقد تتبعت فتاوى أوائلنا وأخرنا فلم أجد فيه إلا ما يوافق الأثر المذكور، فالولد إن عاش فهو للمطلق الأول إذا لم ينتف منه بوجه حق، وإن انتفى بما يقبل شرعا فالولد لها خاصة والتزويج باطل لأنه وقع على حامل، وأكثر القول أن ليس له أن يتزوجها إذا دخل بها قبل علمه بالحمل أنه من غيره وفيها قول أشار إليه أبو سعيد رحمه الله تعالى أن له أن يتزوجها لأنه لم يكن على زنى بحت وإنما وطئها على شبهة التزويج والله أعلم والتوفيق بيد الله .
مدة لحوق النسب بالمتوفى من المتوفى عنها
السؤال :
المرأة المتوفى عنها زوجها وأتت بأولاد بعد مماته بحول أو حولين وإلى متى غاية عدم اللحوق ؟
الجواب :
إذ أقرت أن الولد من غيره فلا لحوق، وإن ادعت أنه منه لكن احتبس في بطنها تلك المدة لحقه إلى سنتين فقط على قول، وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع، ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط وأظنه قول أبي عبيدة رضى الله عنه وذلك لكثرة
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1123 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق