به وعليهم اليمين إن شاء المدعى يحلفون له أنهم مايعلمون هذا النسب الذي يدعيه إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد يثبت والله
أعلم .
القيافة في ثبوت النسب
السؤال :
امرأة تزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ونحو ذلك وتقول القابلة أنه ابن حلة بعلامات عندها فيما تزعم تعرفها من عينه وشعره وجسده لمن يكون الولد، وهل يجوز لهذا الزوج أن يجدد تزويجها الأول إذا كان نكاحه الأول بها فاسداً ؟
الجواب :
يوجد في الأثر ما نصه أرأيت إن ولدت بعدما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولذا حسنا أليس يعلم أنه للأول ؟ قال بلى، قال وكان الربيع يقول هو للأول على ما وصفت . وفي موضع آخر من الأثر اختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويبدأ عنها الحد بتلك الشبهة . قال وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا هذا كلام الأثر .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1122 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق