ظاهرا وباطنا أم لا ؟ ويلزمه التسوية بينه وبين سائر أولاده أم لا ؟ وما الحجة له في ذلك إن كان ذلك له أو عليه ؟ افدنا .
الجواب :
لا يمكن أن يطلع على أن الولد ليس منه إلا عند ذهاب الآلة أو ذهاب قوتها فإذا علم من نفسه ذلك ثم ولد له مع ذلك الحال فها هنا يتأتى علمه بأن الولد ليس له .
ومع ذلك فالصحيح الذي ينبغى أن يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره أن " الولد للفراش وللعاهر الحجر " كما قال رسول الله " وبذلك قضى رسول الله في ابن وليدة زمعة كما نقل في الأحاديث وهذا الخبر متناول لمن علم أن الولد له ولمن علم أنه من غيره فهو ولده بظاهر الشرع عليه أن يعامله بمعاملة الأولاد ويسوى بينه وبين أولاده وحكمه في الميراث وغيره حكم أولاده .
ويخرج على قول ذكره أبو اسحق في خصاله أن يعامله غير الأولاد وذلك أن أبا اسحق رحمه الله ذكر في الولد إذا نفاه أبوه وصدقته أمه أنه لا يلحق بأبيه بل بأمه وهذا لعمري في غاية الضعف لما فيه من مخالفة ظاهر ذلك الحديث وأيضا فإن ثبوت النسب حق للولد فلا ينتفى بنفي أبيه وتصديق أمه والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1119 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق