النسب
عدم ثبوته إلا بمضي ستة أشهر من العقد
السؤال :
رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بخمسة أشهر وضعت ولداً، لمن يكون الولد ؟ وهل يفرق بينهما وتحرم بالتأبيد ؟ وهل من رخصة في ابقاء الزوجية ؟ وإذا حكمت بالتفرقة بينهما هل يرجع للحليل ما سلم إذا كان الأولياء عندهم علم بالحمل أم عدم العلم ؟
الجواب :
إذا جاءت بولد كامل الخلق قبل تمام ستة أشهر منذ عقد عليها، وقيل منذ دخل بها، فليس الولد له بل الولد لها إن لم يكن تزوجها قبله زوج وإلا فهو للزوج الأول إن جاءت به في مدة اللحوق على الخلاف الموجود في تعيين تلك المدة ويفرق بينها وبين هذا الرجل ولا ترجع إليه أبداً .
والخلاف في وجوب الصداق عليه بذلك الدخول، والصحيح عندي أنها إذا كانت عالمة بالحمل فأوطأته نفسها مع ذلك أنه لا صداق لها وهي في حكم الزانية المطاوعة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1117 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق