قال السائل : ما الفرق بين ما إذا قدمت من صحار صبية وبين ما إذا قدمت وهي بالغة إذا كان التزويج واقعا بعد البلوغ ما معنى هذا ؟ وعلى ما بني ؟ أيكون مبنياً على القول بأن الصبي إذا بلغ في سفره أنه يصلي تماما لا على القول بأنه يصلي قصراً فهذه المرأة لما قدمت وهي بعد صبية وبلغت بها تعين عليها فرض الصلاة تماماً لكونها بلغت في سفرها إن لم يكن فرق بينها وبين الصبي ولا أظن فرقاً وقد قالوا إن صح فهمي السقيم في ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تتم فيها الصلاة أن ليس لها الخروج بأولادها منه إلا بإذن أبيهم فهذه امرأة تزوجت من بلدة تتم بها الصلاة وطلقت فلا خروج لها بأولادها إلا أن يأذن أبوهم ولما أن كانت قادمة دما وهي في حد البلوغ لا صبية فهذه امرأة تقصر الصلاة بدما لكونها مسافرة وقد قالوا أيضا أم الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تقصر الصلاة بها وطلقت ولها أولاد من مطلقها أنه لها أن تخرج بأولادها منه إلى وطنها ولها تفقد أولادها على والدهم فهذه لها أن تخرج بأولادها من دما إلى صحار لأنها تزوجت من بلدة تقصر بها الصلاة أم هو مبني على غير هذا ؟
الجواب :
نظرك فيها جيد وبناؤك حسن، والقاعدة في هذا أن المرأة لها أن تخرج بأولادها الصغار إلى بلدها وليس لأبيهم منعها بعد أن خرجت عن حكمه فهذه الصبية البالغة في دما صارت من أهل دما فليس لها أن تخرج بأولادها إلى غير بلدها إن لم يرض أبوهم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1114 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق