السؤال :
عن النفقة لامرأتى الرجل إذا هلك عنهن ولم يوص لهن بشيء وكان عند إحداهن ولدين منه وليس للأخرى أولاد فإن قلت لا فهل تجوز لأولاده أم هم سواء ؟ أفتنا .
الجواب :
أما الزوجات فلا ينفق عليهن من تركة الهالك وأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فإنهم ينفقون من نصيبهم خاصة لا من جملة المال والله
أعلم .
اشتراط نفقة اليتيم ضمن الصداق
السؤال :
امرأة خطبها رجل فأنعم له أولياؤها بالتزويج إلا أن المرأة عندها يتيم فاشترط عليه أوليائها أن يتكفل باليتيم فأبى وقال أسلم لها سبعين قرشا وليس عندها اليتيم فأبوا عن ذلك، ثم خطبها بعد رجل آخر فاشترطوا عليه ثلاثين قرشا واليتيم عندها فرغب ثم تزوج بها، ثم بعد ذلك أبى عن كفلان اليتيم ما ترى هذا أشرط ثابت أم لا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1108 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق