1108 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1108 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
عن النفقة لامرأتى الرجل إذا هلك عنهن ولم يوص لهن بشيء وكان عند إحداهن ولدين منه وليس للأخرى أولاد فإن قلت لا فهل تجوز لأولاده أم هم سواء ؟ أفتنا .
الجواب :
أما الزوجات فلا ينفق عليهن من تركة الهالك وأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فإنهم ينفقون من نصيبهم خاصة لا من جملة المال والله
أعلم .

اشتراط نفقة اليتيم ضمن الصداق
السؤال :
امرأة خطبها رجل فأنعم له أولياؤها بالتزويج إلا أن المرأة عندها يتيم فاشترط عليه أوليائها أن يتكفل باليتيم فأبى وقال أسلم لها سبعين قرشا وليس عندها اليتيم فأبوا عن ذلك، ثم خطبها بعد رجل آخر فاشترطوا عليه ثلاثين قرشا واليتيم عندها فرغب ثم تزوج بها، ثم بعد ذلك أبى عن كفلان اليتيم ما ترى هذا أشرط ثابت أم لا ؟

الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *