ضابط النفقة الواجبة واعطاؤها عينا أو بالقيمة
السؤال :
نفقة الزوجة على زوجها فقيرا كان أو غنيا أو وسطا فإن هذا زمن غلاء في المعيشة، وكذا الكسوة فإنها في هذا الوقت أرق ربما أنها أسرع تمزقا، وكذا الأولاد من حد الرضاع إلى حد البلوغ، بين لنا فيها بيانا شافيا لأنهم اختاروا أنها على نظر الحاكم، وهل يصح تقديرها دراهم إذا رأى الحاكم ذلك أصلح للمنفق والمنفق عليه ؟ لأن المنفق عليه إذا قدر له دراهم أخذ ما يكفيه وإذا أعطى كيلة من الأرز ففيه الأغلى والأرخص وكذا كل الأشياء فلا تنقطع الخصومة .
الجواب :
أمر النفقة يختلف باختلاف السعة والضيق لقوله عز من قائل
{ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } (¬1) والسعة والضيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، والمأكل والملبس يختلفان باختلاف الأحوال أيضا ولكل قوم عادتهم . وتمييز ذلك مفوض إلى نظر الحاكم فهو طبيب هذا الداء ومن هنا قالوا : الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، فلو قضى رجل في هذا الزمان بالنفقة المقدرة في الأثر في الزمان الأول لكان من
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الطلاق، الآية 7
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1104 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق