1102 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1102 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




لا يثبت ذلك، وإن عذرته بعد التزويج من النفقة فله أن يتوسع بذلك وإن طالبته لزمه أن ينفقها والله أعلم .

بيع الأب مال ابنه الصغير للانفاق
السؤال :
الأب الفقير أيجوز أن يبيع مال ابنه اليتيم إذا كان فقيرا أو محتاجا لنفقته ونفقة ابنه ؟ وإن قلت يجوز ذلك هل يضيق على المشترى أن يؤدى الثمن على الأب عن صفقة البيع أم عليه أن يقبض الثمن ويعطيه بقدر نفقتهما ؟ وهل لليتيم عن بلوغه تبعة أو رد فيما باع أبوه ؟
الجواب :
يجوز ذلك لدفع الضرورة وللمشترى أن يشترى إذا علم ذلك وعليه أن يدفع القيمة كلها للبائع ويشهد عند ذلك، وللشهود أن يشهدوا ويكتبوا شهادتهم إذا عرفوا الحال وبينوه في الورقة أنه لدفع الضرورة كى لا يتهمهم أحد من الغوغاء وليكون ذلك حجة للمشترى وليس للولد الرجوع بعد البلوغ فيما بيع لذلك والله أعلم .

نفاد نفقة الزوجة مع غياب زوجها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *