السؤال :
الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة المطلقة حاملا .
قال السائل : فإنى وجدت عن بعض أصحابنا جعل بينهما فرقا كما هو مشهور عنهم في غير موضع فقالوا إن عليه أن يبيع أصل ماله لينفقه على زوجته وليس عليه ذلك في نفقة المطلقة حاملا فنريد منك الاطلاع على العلة في الفرق فإنا وجدنا عنهم قولا واحداً أن نفقة المطلقة الحامل غير البائن أن لها عندهم النفقة على مطلقها وجعلوها كالزوجة في جميع أمورها إلا الجماع ولم يقل منهم أحد أن ليس للحامل المطلقة غير البائن نفقة فلذلك أشكل علينا قولهم في التفرقة، أجبنا .
الجواب :
نعم وجدت أنا أيضا عن الشيخ أبى سعيد " في الرجل إنما عليه أن يبيع ماله في نفقة زوجته وأولاده الصغار خاصة وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته إلا من فَضْل ما يقوته وعياله فإنه يبيع من ذلك الفضل وينفق على من تلزمه النفقة . قال وأما الوالدان فقد قال من قال أنهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله وقال من قال أنهما يلحقان بحكم الزوجية وأولاده الصغار في هذا الباب " انتهى كلامه .
ولم أجد لغيره في ذلك شيئا إلا ما وجدته في " منهاج الطالبين " أن من طلق امرأته وليس له سعة من المال لينفق عليها فلا نفقة عليه وان
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1092 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق