أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا خلاف بين أحد من المسلمين الموافقين والمخالفين فيما انتهى إلينا من العلم في ثبوت النفقة لها على مطلقها كيف والكتاب العزيز ناطق بذلك { أسكنوهن من حيث سكنتم } (¬1) الآية فيثبت لها السكن والنفقة والكسوة كالزوجة وتصدق إذا ادعت الحمل ولا يطلب عليها البينة لأن الله تعالى يقول { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } (¬2) ففي الآية إشارة إلى تصديقهن فالقول قولهن في هذا المعنى .
فإن خرجت من بيتها بلا إذنه ثم رجعت ثبتت لها النفقة التى كانت لها لآن نشوزها إنما يسقط حقها في وقت النشوز لا دائما .
فإن طلبت العزل عن أولاده فإذا كان لأولادها فلا عزل لها عندي وإن كانوا من غيرها فعليه أن يجعلها في مسكن لا يدخل إليها فيه إلا بإذنها وهنالك ينفقها في حكم الزوجة في باب الانفاق ولا يجب لها ما يجب للزوجة من قسمة المعاشرة فيما دون الجماع بل المعاشرة ترتفع بنفس الطلاق نعم عليه أن يؤنسها أو يجعل من يؤنسها ممن تحل له الخلوة معها إذا كانت في بيت موحش والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله .
نفقة الزوجة ونفقة المطلقة الحامل
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الطلاق، الآية 6
(¬2) 2 ) سورة البقرة، الآية 228
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1091 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق