أما القول الأول فمأخوذ من ظاهر قوله تعالى في آية الرضاع : {وعلى الوارث مثل ذلك } (¬1) أى مثل ما يلزم الوالد . والوارث يطلق على كل من له نصيب من مال الولد إن مات قبله فيعم الوارثين من العصبة والأرحام .
وأما القول الثاني فإنه إنما قصره على العصبة والمراد به الأقرب منهم فلأنهم هم أولياء الدم والولد ولدهم ويعقل عنهم ويعقلون عنه في مواضع العقل ولا يخص الأرحام من هذه الأحكام شيء فألحقوا نفقته بمنفعته أى لا تلزم النفقة إلا من له المنفعة وأولئك هم العصبة وخصصوا بهذا القياس عموم الوارث من الآية فجعلوا المعنى في الوارث من العصبة من يأخذ الميراث بعد ذوى السهام سواء ورث في تلك القضية أم لم يرث لأنه إنما لم يرث لاستغراق الفرائض للمال ولولا ذلك لورث . والله أعلم .
تحمل الأم نفقة ولدها ورجوعها عن ذلك
السؤال :
رجل مات وترك زوجة وولدا منها فأرادت الزوجه نصيبها من إرث زوجها الهالك والابن لم يبلغ، وجاءت الزوجة إلى ولي ابنها أن يقاسمها وتأخذ حقها فقال ولي الولد أريد منك أن تخرج من هذا المال شيئا معلوما للولد وتسميه العامة غبنا وهو شيء معروف مثل مائة قرش أو عشر نخلات فقالت
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 233
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1088 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق