دليله قوله تعالى : { وعلى الوارث مِثْلُ ذلك } (¬1) فإنه أثبت النفقة على الوارث في الرضاع كما أثبتها على الوالد وهذا أصل في جميع الوارثين فشد به عضدك .
وأيضا فإن الله تعالى أوجب علينا دفع الضرر عن بعضنا بعضاً وأوجب على الأرحام لبعضهم بعضاً حقوقا لم يوجبها على سائر الناس فإذا عجز أحدهما كان قريبه الأقرب أولى بدفع الضرر عنه من غيره فيتعين دفعه على الأقرب فالأقرب وأقرب الأقارب الوارث فإن تعددوا اشتركوا على كُلٍّ قدرُ نصيبه من الميراث .
وإن عجز الأقارب أو عدموا تعين ذلك على الجيران فإن عجزوا فعلى أهل المحلة فإن عجزوا فعلى أهل القرية فيلزم كل قادر علم به منهم فإن مات ضيعةً وهم قادرون عالمون بمكانه هلكوا والعياذ بالله . والله أعلم .
نفقة اليتيم على الورثة والعصبة
السؤال :
اختلافهم في اليتيم إذا لم يكن له مال هل يلزم نفقته كل وارث أم لا تلزم إلا العصبة ؟ قولان : ما وجههما ؟
الجواب :
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 233
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1087 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق