وأما السنة فقد وردت في ثبوت النفقة للمطلقة رجعياًّ قال ابن عباس : كان " كثيراً ما يقول : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها إذا كان له عليها رجعة فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى .
فمن العلماء من أخذ بظاهر الكتاب فأثبت النفقة لجميع المطلقات ومنهم من جمع بين الآية والحديث فقيد إطلاق الكتاب بالحديث جمعاً بين الأدلة فأثبت النفقة للرجعية خاصة .
وأما القول بوجوبها للمبتوتة على الغنيّ دون الفقير فلا أعرف وجهه ولعله أخذه من قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته } (¬1) إلى قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } (¬2) لأن إلزام الفقير النفقة تكليف بما لم يكن في وسعه عند هذا القائل .
ويناقش بأنه إن ثبت هذا في المبتوتة ثبت في الرجعية أيضاً لاتحاد العلة وإن امتنع امتنع في الكل فلا معنى لتخصيصه بالمبتوتة . والله أعلم .
¬__________
(¬1) 2 ) سورة الطلاق، الآية 7
(¬2) 3 ) سورة البقرة، الآية 286
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1083 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق