الجواب :
يوجد في الأثر عن أبي الحوارى رحمه الله أنه قال في امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة أنه إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع وقال غيره إن كانت المرأة التى شهدت غائبة عن التزويج فحين علمت قالت بذلك صدقت وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئا ثم قالت من بعد لم تصدق .
وقال موسى بن على لا أقبل في هذا الزمان قول امرأة في الرضاع بعد عقدة النكاح إلا عدلة لما ظهر له من الفساد لأن الناس إذا شاؤوا فساد النكاح أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول أنها قد أرضعتها أنه يكره أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم .
هذه نصوص الاثر في هذه المسألة، وكان الأولى عندي أن لا يتركها زوجها الأول بقول تلك المرأة لأنها متهمة بسكوتها عن أداء الشهادة في أول مرة فإن ادعت النسيان أو وجه عذر وكانت عدلة أعجبنى أن تصدّق .
وبالجملة فلا أقول في هذه الواقعة شيئا وهم المسؤولون عن ذلك ولا أقدر أن أحكم فيها بحكم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1065 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق