التثبت في الشهادة على الارضاع
السؤال :
عن رجل أراد تزويج امرأة فجاءت أخرى فقالت أرضعتهما ثم جاءت ابنة المرأة المرضعة وزوجها فقالا إن هذه المرأة المدعية الرضاع قد أقرت عندنا بعدم الرضاع هل يقبل قول المرأة وقول من عارضها أو لا ؟
الجواب :
جاء الأثر أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية وذلك ما لم تتهم وهذا القول هو الذي نقلته حملة العلم رضوان الله عليهم فإذا اتهمت بطلت شهادتها إذ لا شهادة لمتهم .
قال موسى بن على رحمه الله أن هذا الرضاع قد كثر وقد جعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع قال ولا أقبل في هذا الزمان إلا عدلة بعد عقد النكاح وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول أنها قد أرضعتها أنه يكره له أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم يقع فإن تزوج على هذا لم يفرق بينهما قال وإذا كانت ثقة قبل قولها ويرى ذلك عن بشير بن محمد بن محبوب وحفظ بعضهم عن القاضى أحمد بن محمد ابن خالد أنه شهدت المرضعة قبل التزويج فمختلف في قبولها إن كانت غير ثقة عدلة وبالجملة فقد جاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة وتهمتها أن تتهم أن تفرق في حلال أو تجمع على حرام هذه آثار المسلمين في مسألتكم
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1061 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق