1045 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1045 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
ما يوجد في الأثر أن رجلاً إذا زوج وليته برجل ولم تأمره ولم يستأمرها، ثم مات المتزوج قبل أن تعلم، لها الصداق ولا ميراث، فما الفرق بينهما ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه هذا، وأقول أن تمام هذا موقوف على رضا المرأة البالغ فإن مات قبل أن تعلم فأراه قد انقطع النكاح قبل تمامه . وبالجملة فلا أحفظ فيه شيئا ولا أقول فيه بشيء ولا أرى وجوب الصداق إلا أن يقال إن العقد صحيح ولها نقضه إذا علمت فإن قيل بذلك لزم أن يثبت به الصداق والميراث معاً .

حرمة الزوجة بموافقة أمتها حراماً جاهلاً
السؤال :
من تسرى أمة زوجته جهلا ورأته امرأته يواقعها، فهل تحرم عليه امرأته لأن ذلك زنى أم لا تحرم للشبهة الحاصلة إذ بها يدرأ الحد عنه ؟
الجواب :
لا تنفعه الشبهة هنا، ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام فليس الجهل بعذر وقد أقام عبد الملك بن مروان الحدّ على رجل تزوج امرأة أبيه وزعم أنه يحسبها حلالا، فضرب عبد الملك عنقه وقال لا جهل ولا تجاهل في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *