السؤال :
ما يوجد في الأثر أن رجلاً إذا زوج وليته برجل ولم تأمره ولم يستأمرها، ثم مات المتزوج قبل أن تعلم، لها الصداق ولا ميراث، فما الفرق بينهما ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه هذا، وأقول أن تمام هذا موقوف على رضا المرأة البالغ فإن مات قبل أن تعلم فأراه قد انقطع النكاح قبل تمامه . وبالجملة فلا أحفظ فيه شيئا ولا أقول فيه بشيء ولا أرى وجوب الصداق إلا أن يقال إن العقد صحيح ولها نقضه إذا علمت فإن قيل بذلك لزم أن يثبت به الصداق والميراث معاً .
حرمة الزوجة بموافقة أمتها حراماً جاهلاً
السؤال :
من تسرى أمة زوجته جهلا ورأته امرأته يواقعها، فهل تحرم عليه امرأته لأن ذلك زنى أم لا تحرم للشبهة الحاصلة إذ بها يدرأ الحد عنه ؟
الجواب :
لا تنفعه الشبهة هنا، ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام فليس الجهل بعذر وقد أقام عبد الملك بن مروان الحدّ على رجل تزوج امرأة أبيه وزعم أنه يحسبها حلالا، فضرب عبد الملك عنقه وقال لا جهل ولا تجاهل في
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1045 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق