ولى أقرب منه، فإن عرف أن الآمر أقرب الأولياء فله أن يزوج كائنة من كانت ولا يلزمه معرفة النساء بأعيانهن والله أعلم .
عدم وقوع التحريم على زوج لا يعلم بزنى مؤد للتحريم
السؤال :
الذي زنى بامرأة ليحرمها على غيره كالأب والابن ولم يعلم الزوج بصنيعه، هل تكفيه التوبة من غير إخراج من حرم عليه هل تحل الزوجة المقام مع زوجها إذا لم يصدقها وإذا ورثها موروثك هل يحل له أكل ما ورثك إياه فيها .
الجواب :
تجزئه التوبة من غير أن يسعى بالفرقة بينها وزوجها والزوج لا تحرم عليه لأنه لم يعلم بفعلها القبيح فهو على السلامة من أمرها وهي المأثومة المعاقبة، وعليها هي أن تسعى في الفداء وأن تخرج بوجه حق لا يظهر عليها حكما في الظاهر وليس عليها أن تقر بقبيح فعلها بل تؤمر أن تكتمه وتتوب وتفتدى فإن أقرت فليس على الزوج أن يصدقها لأنها مدعية ما يفسدها عليه وفيها وجه يلزمه تصديقها لأنها أقرت على نفسها بما يوجب الحد عليها وان تمسك بالقول الأول وورثها وجه حق فلا يحرم ما ورثه منها على وارثه ولو كان الفاعل بها لأن سبيل الميراث سبيل الأحكام الظاهرة والغيب لله والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1041 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق