قيل ليس للحر من الإماء إلا اثنتان، وقيل له الأربع كالحرائر وهذا في التزويج . وأما التسريّ فما شاء وإذا جازت الاثنتان للحر فلا يمتنع ما فوقها إلى الأربع لأن الضرورة تندفع بواحدة وإنما قالوا له اثنتان فقط إجراءً لقاعدة التنصيف وذلك أن القاعدة في أحكام الإماء على التصف من أحكام الحرائر ويظهر ذلك في الحدود والعدد . والله أعلم .
حرمة النكاح بالزاني أو الزانية
السؤال :
رجل أقر معه زوجته أنه زنى بفلانة ولم تكذبه زوجته ولا هو كذب نفسه وجامعها، أتقع بينهما حرمة أم لا ؟ وعليه الصداق لها أم لا ؟ وإن هي أقرتِ بالزنا مع زوجها ولم تكذب نفسها ولا هو كذبها وجامعها أتقع الحرمة بينهما ؟ وهل عليه صداق أم لا ؟
الجواب :
{ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } (¬1) والله أعلم .
تطليق زوجته ليتزوج بأختها
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النور، الآية 3
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1038 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق