1038 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1038 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




قيل ليس للحر من الإماء إلا اثنتان، وقيل له الأربع كالحرائر وهذا في التزويج . وأما التسريّ فما شاء وإذا جازت الاثنتان للحر فلا يمتنع ما فوقها إلى الأربع لأن الضرورة تندفع بواحدة وإنما قالوا له اثنتان فقط إجراءً لقاعدة التنصيف وذلك أن القاعدة في أحكام الإماء على التصف من أحكام الحرائر ويظهر ذلك في الحدود والعدد . والله أعلم .

حرمة النكاح بالزاني أو الزانية
السؤال :
رجل أقر معه زوجته أنه زنى بفلانة ولم تكذبه زوجته ولا هو كذب نفسه وجامعها، أتقع بينهما حرمة أم لا ؟ وعليه الصداق لها أم لا ؟ وإن هي أقرتِ بالزنا مع زوجها ولم تكذب نفسها ولا هو كذبها وجامعها أتقع الحرمة بينهما ؟ وهل عليه صداق أم لا ؟
الجواب :
{ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } (¬1) والله أعلم .

تطليق زوجته ليتزوج بأختها
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النور، الآية 3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *