1029 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1029 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




هذا القول يحتاج إلى تفصيل لأنه إما أن يكون المجنون الزوج أو الزوجة : فإن كان الزوج فلا معنى للقول بتمام تزويجه إذا تولى ذلك بنفسه لأنه لا تثبت عقود المجنون، وإنما يتزوج له وليه على القول بصحة التزوج له، وإن كانت المجنونة الزوجة فها هنا يخرج معنى القول بصحة التزويج لأنه إنما يتولى ذلك وليها وعقد الولى عليها ثابت برضاها إن كانت ممن لها الرضا وبدونه إن كانت صبية أو مجنونة والله أعلم .

زواج الرجل بمزنيّته
السؤال :
تزويج الرجل بمن زنى بها . هل هذه المسألة من مسائل الدين أم لا ؟
الجواب :
ذكروا في الأثر الاجماع على تحريمها، وذكروا تفسيق من تزوج بها وذلك يدل على أنها عندهم من مسائل الدين، ويدل على ذلك قوله تعالى { وحرم ذلك على المؤمنين } (¬1) وكذلك يدل عليه حكم رسول الله " في التفريق بين المتلاعنين، وإذا كان التزويج بالزانية حراما على المؤمنين فما ظنك بتزويج من زنى بها بنفسه إنها الأشد حرمة والله أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النور، الآية 3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *