إذا وقع التزويج على صداق فهو تزويج صحيح ولا يلزمها أن تفى بما تقدم من وعدها وليس هو بشرط لازم، فإذا أبرأته بعد ذلك عن طيب نفسها فلا يضره، والتزويج ثابت ولاسيما أن دفع إليها شيئا يصح أن يكون صداقا ولو مقدار أربعة دراهم وتبرئه عما فوق ذلك إن شاءت وهذا أطيب للنفس وأقرب للتقوى والعلم عند الله .
ايجاب الصداق إذا لم يسمّ للمدخول بها
السؤال :
ما قاله أبو الحسن في المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يفرض لها فلها الصداق والميراث هل هذا خاص بالدخول بها أم فيها وفي غيرها .
الجواب :
هو خاص بالمدخول بها أما التي لم يدخل بها إذا مات عنها فلها الميراث فقط وإن سمى لها صداقا كاملاً وقيل لا نصفه والله أعلم .
تزويج المجنون والمجنونة
السؤال :
ما يُوجَد في الأثر من القول بجواز تزويج المجنون والمجنونة إذا صح أن أحدهم مجنون بعد التزويج ما عندك فيه ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1028 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق