شدد في ذلك أبو عبيدة ورخّص أبو نوح والرخصة فيما لو أنكرت المرأة لمسه ولم تطاوعه في ذلك فإن طاوعت فأشد إن كان بعد لم يتزوجها وإن كان قد تزوجها فلا يفرق بينهما والله أعلم .
التوكيل في التزويج والاشهاد عليه
السؤال :
من وكله رجل في تزويج بناته وأشهد على ذلك شهودا أيجوز له أن يزوج من غير احضار الشهود ؟ ويجوز لمن لم تصح معهم الوكالة أن يشهدوا على العقد والرخصة مطلوبة لمحذور ؟ وهل فرق إذا قال وكلتك أن تزوج بناتى أو وكلتك في تزويجهن إذا كان القصد نفس التزويج .
الجواب :
لا شك أن إحضار الشهود أحزم وأسلم، وأحسب أن بعضا يوجب ذلك وهو مقتضى الظاهر، ولعل بعضا يرخص للحاضرين أن يشهدوا على ما سمعوا من دعوى الوكالة وإيقاع العقد . ولا فرق بين اللفظين إن اتحد القصد وإنما يفرق بينهما إن جهل القصد فيحمل كل واحد منهما على مقتضاه وضعا والله أعلم .
تزويج ابن الزاني بابنة المزني بها
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1026 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق