أمى أو ابنتي أو أختي فله أن يزوجه ولو لم يعلم أن له أما ولا أختا ولا ابنة، وإن قال له زوج ابنة عمي فليس له أن يزوجه حتى يعلم أن له ابنة عم، ما الفرق في هذا ؟ أو ما الدليل عليه ؟ ولقد كنت أظن الجواز مطلقا صدق الشخص في قوله أو كذب، وفي نفسي أن هذا حفظته عن شيخنا الصالح رحمة الله عليه تفضل علي بإيضاح ذلك .
الجواب :
الفرق في ذلك أنه إذا زوج الرجل أمه أو ابنته أو أخته فتزويجه لهن ثابت وهو أولى أوليائهن، وأما ابنة عمه فالأولى بتزويجها أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها وبعد هؤلاء كلهم يصير الولا لابن العم، فقوله : زوج أمّي أو زوج ابنتي أو زوج أختي ليس كقوله زوج ابنة عمّي، لأنه في الصورة الأولى ولي وفي الصورة الثانية مُدّعٍ للولاية فلا يزوج بدعواه حتى يصح أنه لا ولي أقرب منه إليها .
وهذا الفرق ظاهر في أمه وابنته فإنه أولى بتزويجها ومشكل في أخته لاحتمال أن يكون أبوها باقيا وعند وجود الأب لا يزوج غيره فينبغي أن تلحق أخته ابنة عمه في هذا الحكم .
وينبغى أيضا أن يزاد في مسألة الدلائل قيد آخر وهو أن يعلم المزوج أن هذا هو ولي تزويج ابنة عمه، وهذا كله مبنى على القول بأنه لا يزوج الولى إلا بعد وجود من هو أقرب منه والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1020 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق