وأما على القول باشتراط الولى وهو الصحيح المشهور فإتمامه بعد الدخول كلا إتمام والله أعلم .
اختيار الصبية بعد البلوغ زوجها المتوفى
السؤال :
عن الصبية إذا زوجها أبوها أو أخوها أو ابن عمها أو من يلي أمرها ولما بلغت الحلم نقضت ذلك التزويج وادعت بالغِيَر فيه عند المسلمين فماذا يجب لها وعليها من إثبات الغير وبطلانه ؟ وماذا على الزوج دخل بها أو لم يدخل ؟ وكل هؤلاء الأولياء في إدراكها الغير على سواء أم هناك خصوص وعموم ؟ تفضل بتصريح هذه المسألة وما يتولد فيها من الوجوب والإجازة والاستحالة .
الجواب :
اختلف في تزويج الصبية على أقوال : قيل لا يصح تزويجها، وقيل يصح من أبيها فقط، وقيل يصح تزويج أبيها وغيره ممن يلى أمرها، وقيل لا يصح فإن زوجت كان تزويجها موقوفا إلى بلوغها وليس له قبل ذلك دخول ولا عليه مؤونة فإن مات عنها قبل البلوغ سُئلت بعد البلوغ عن رضاها به فإن ادعت الرضا وصدقها الوارث فلا كلفة وإن اتهمها الوارث أو كان الوارث يتيما حلفت أنها ترضى به زوجا لو كان حيا وهي طريقة من كان قبل الشيخ أبي نبهان، ثم أخذ الناس بقول الصحة حيث رجحه
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1014 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق