1014 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1014 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما على القول باشتراط الولى وهو الصحيح المشهور فإتمامه بعد الدخول كلا إتمام والله أعلم .

اختيار الصبية بعد البلوغ زوجها المتوفى
السؤال :
عن الصبية إذا زوجها أبوها أو أخوها أو ابن عمها أو من يلي أمرها ولما بلغت الحلم نقضت ذلك التزويج وادعت بالغِيَر فيه عند المسلمين فماذا يجب لها وعليها من إثبات الغير وبطلانه ؟ وماذا على الزوج دخل بها أو لم يدخل ؟ وكل هؤلاء الأولياء في إدراكها الغير على سواء أم هناك خصوص وعموم ؟ تفضل بتصريح هذه المسألة وما يتولد فيها من الوجوب والإجازة والاستحالة .
الجواب :
اختلف في تزويج الصبية على أقوال : قيل لا يصح تزويجها، وقيل يصح من أبيها فقط، وقيل يصح تزويج أبيها وغيره ممن يلى أمرها، وقيل لا يصح فإن زوجت كان تزويجها موقوفا إلى بلوغها وليس له قبل ذلك دخول ولا عليه مؤونة فإن مات عنها قبل البلوغ سُئلت بعد البلوغ عن رضاها به فإن ادعت الرضا وصدقها الوارث فلا كلفة وإن اتهمها الوارث أو كان الوارث يتيما حلفت أنها ترضى به زوجا لو كان حيا وهي طريقة من كان قبل الشيخ أبي نبهان، ثم أخذ الناس بقول الصحة حيث رجحه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *