المحرم بمطلق الإباحة فالجواب : لا نجيز الإملاج في الفم وإنما هي مجاراة فإن أمنى فيه فأقبح، ولعل منع الإيلاج لخوف ما يترتب عليه من الإمناء ولا أظن أن متقيا يفعله والله أعلم .
وجوب المهر أو مهر المثل عند عدم التسمية أو حرمة المسمى
السؤال :
ما في شرح النيل ونصه : " وقيل إن زوج أمته بعبده أو تزوج عبده بأمة غيره أو حر بأمة بلا صداق جاز وأنه لا يحتاج إلى قبول العبد أو الأمة " كيف وجه جواز تزويج عبده بأمة غيره أو تزويج الحر بالأمة بلا صداق ؟ والحديث "استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم" والفروج لا توهب أم معنى قوله جاز أى مضى النكاح والصداق لا بد منه وهو المثل والعقد ؟ وهل في الحديث دليل على تحريم المصدقة حراما إن مست أم ليس فيه دليل ؟ وهو على حد قول القائل آتني بأمضى السيوف إذا كان هنالك سيوف كثيرة قاطعة وبعضها أقطع من بعض فيكون في الطيب ما هو أطيب منه .
الجواب :
معنى جاز في قوله ثبت، فالجواز والثبوت والصحة في اصطلاحهم بمعنى واحد، وقد يطلق الجواز على معنى الإباحة والمراد هنا المعنى الأول والصداق لا بد منه ويقدره اجتهاد الحاكم . ولايدل الحديث على تحريم المصدقة حراما وإنما يدل على وجوب دفع الطيب في الصداق فلو
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1009 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق